القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

كيفية تقديم طلب اعتراض على سحب الجنسية للجنة تظلمات سحب الجناسي الكويتية اليوم وفقًا لأحكام المرسوم رقم 15 لسنة 1959

 طريقة تقديم طلب للجنة تظلمات سحب الجنسية : كيفية الاعتراض علي سحب الجناسي الكويتية وفقا لأحكام المرسوم رقم 15 لسنة 1959

تُعد الجنسية الكويتية واحدة من أهم الروابط القانونية التي تربط الفرد بدولة الكويت، فهي تُكسبه حقوقًا وواجبات دستورية وقانونية. ومع ذلك، قد تطرأ ظروف تُلجئ الجهات المختصة إلى سحب الجنسية عن بعض الأفراد لأسباب محددة ينص عليها القانون. وفي حال اعتقد الفرد أن قرار سحب الجنسية عنه كان غير مُبرر أو مخالفًا للقانون، فإن له الحق في الاعتراض على هذا القرار من خلال اللجوء إلى "لجنة تظلمات سحب الجنسية" التي تم تشكيلها وفقًا لأحكام المرسوم رقم 15 لسنة 1959.

كيفية تقديم طلب للجنة تظلمات سحب الجنسية الكويتية وفقًا لأحكام المرسوم رقم 15 لسنة 1959

وافق مجلس الوزراء الكويتي على قرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية برئاسة المستشار / علي مساعد الضبيبي وعضوية كل من: السيد / عبدالوهاب عبدالرحمن المزيني (نائبا للرئيس) المستشار / خالد عبدالرحمن البكر (إدارة الفتوى والتشريع) السيد / جمال خليفة الريش ( نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات السابق ) السيد / فواز سليمان المشعان ( وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية ووثائق السفر السابق ) واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.


ما هي لجنة تظلمات سحب الجنسية؟

لجنة تظلمات سحب الجنسية هي جهة قضائية مختصة تُعنى بفحص الطلبات المقدمة من الأفراد الذين تم سحب جنسيتهم الكويتية، وذلك للتأكد من مدى قانونية القرار ومدى توافقها مع الأحكام الدستورية والقانونية. تأسست هذه اللجنة بموجب المرسوم رقم 15 لسنة 1959، والذي ينظم عملية سحب الجنسية ويحدد الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال تقديم الاعتراضات.

خطوات تقديم طلب الاعتراض على سحب الجنسية اليوم الاحد 3/5/2025

أعلن رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة لمجلس الوزراء المستشار علي الضبيبي فتح باب تقديم طلبات التظلم للأشخاص الذين صدرت بحقهم مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية على مرحلتين تبدأ المرحلة الاولى يوم الاحد المقبل وذلك عبر الرابط الالكتروني للجنة.
وأوضح المستشار الضبيبي أمس الخميس أن فتح باب استقبال التظلمات سيكون على مرحلتين الاولى تشمل المراسيم والقرارات التي صدرت بسحب او اسقاط او فقد الجنسية الكويتية او من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية خلال الفترة من 20 فبراير 2024 حتى 30 أبريل 2025 والتي نشرت في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وستكون مدة تقديم التظلم 60 يوما اعتبارا من يوم الاحد المقبل الموافق 4 مايو 2025.
واضاف "اما المرحلة الثانية فتشمل المراسيم والقرارات التي قد تصدر بسحب او اسقاط او فقد الجنسية الكويتية او من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية بعد تاريخ 30 أبريل 2025 وتكون مدة تقديم التظلم 60 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)".
وأكد أن تقديم التظلمات سيكون حصرا عبر الرابط الإلكتروني للجنة www.cmgs.gov.kw خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا داعيا ذوي الشأن ممن يرغب بتقديم التظلم تعبئة البيانات من خلال الضغط على رابط اللجنة.
ونبه المستشار الضبيبي إلى أن اللجنة لن تعتد بأي تظلمات سبق تقديمها أو ستقدم بغير الطريقة المبينة في هذا الاعلان مبينا ان اللجنة خصصت رقمي (واتساب) للاستفسار والتواصل وهما: 50333555 و51111888.
وكان مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 11-3-2025 القرار رقم 207-ثانيا لسنة 2025 بتشكيل لجنة التظلمات الخاصة بسحب واسقاط وفقد الجنسية الكويتية وتتبع مجلس الوزراء برئاسة المستشار علي الضبيبي وعضوية كل من عبدالوهاب المزيني نائبا للرئيس والمستشار خالد البكر وجمال الريش وفواز المشعان.
وتختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت منهم او اسقطت عنهم او فقدوا جنسيتهم الكويتية او من سحبت منهم شهادة الجنسية والنظر فيها وبحثها ودراستها واعداد التوصيات اللازمة بشأنها وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
  1. التأكد من أسباب سحب الجنسية:
    قبل تقديم الطلب، يجب على الفرد أن يتأكد من الأسباب التي أدت إلى سحب جنسيته. وفقًا للمرسوم رقم 15 لسنة 1959، فإن سحب الجنسية يتم في حالات محددة، مثل ارتكاب الفرد أفعالاً تُهدد أمن الدولة أو إذا تم اكتشاف أن الجنسية قد مُنحت بناءً على معلومات مزورة.

  2. إعداد المستندات المطلوبة:
    يجب على الفرد تجهيز جميع المستندات التي تُثبت أحقيته في الاعتراض على قرار سحب الجنسية. تشمل هذه المستندات:

    • صورة من قرار سحب الجنسية.

    • وثائق تثبت الهوية الكويتية السابقة (مثل شهادة الجنسية أو جواز السفر).

    • أي مستندات أخرى تدعم طلب الاعتراض، مثل شهادات تثبت الإقامة الطويلة أو الانتماء للوطن.

  3. تقديم الطلب إلى اللجنة:
    يتم تقديم الطلب إلى لجنة تظلمات سحب الجنسية عبر القنوات الرسمية المحددة. يمكن أن يتم ذلك من خلال:

    • التوجه مباشرة إلى مقر اللجنة المختصة.

    • تعبئة النموذج الرسمي الخاص بتقديم التظلمات وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

  4. انتظار جلسة الاستماع:
    بعد تقديم الطلب، تقوم اللجنة بدراسة الطلب وتحديد موعد لجلسة استماع. في هذه الجلسة، يتم منح الفرد الفرصة لتقديم دفاعه وشرح وجهة نظره حول قرار سحب الجنسية.

  5. الحصول على القرار النهائي:
    بعد انتهاء جلسة الاستماع ودراسة جميع الأدلة والمستندات، تصدر اللجنة قرارها النهائي. قد يتم إما تأييد قرار سحب الجنسية أو إلغائه واستعادة الجنسية للفرد المعني.

نقاط مهمة يجب مراعاتها

  • الاستعانة بمحامٍ مختص: يُنصح بالاستعانة بمحامٍ لديه خبرة في قضايا الجنسية والإقامة، حيث يمكنه تقديم المشورة القانونية الصحيحة ومساعدة الفرد في إعداد المستندات وتقديم الدفاع بشكل مهني.

  • الالتزام بالمواعيد المحددة: يجب على الفرد الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطلب وحضور جلسات الاستماع، حيث إن التأخير قد يؤدي إلى رفض الطلب.

  • الاستعداد الجيد لجلسة الاستماع: يجب على الفرد الاستعداد جيدًا لجلسة الاستماع من خلال تجهيز جميع الأدلة والمستندات التي تدعم موقفه، بالإضافة إلى إعداد خطاب دفاعي واضح ومقنع.

الخاتمة

تقديم طلب الاعتراض على سحب الجنسية الكويتية هو حق مكفول بموجب القانون، ويجب على الفرد الذي يشعر بأن قرار سحب جنسيته كان غير عادل أو غير قانوني أن يلجأ إلى لجنة تظلمات سحب الجنسية. من خلال اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وتقديم المستندات الداعمة، يمكن للفرد أن يحصل على فرصة لإثبات أحقيته في استعادة جنسيته الكويتية.