تداعيات سحب الجنسية على ذوي الإعاقة في الكويت: حصر 3091 حالة وإجراءات قانونية مرتقبة
في خضم موجة قرارات سحب وفقد الجنسية التي تشهدها الكويت مؤخرًا، برزت تداعيات هذه الإجراءات على فئة حساسة من المجتمع وهم الأشخاص ذوو الإعاقة والمكلفون برعايتهم والعاملون في خدمتهم. كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن حصر أولي لـ 3091 حالة سحب وفقد للجنسية مرتبطة بالهيئة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية لمراجعة استحقاقهم للمزايا المالية والعينية التي يكفلها القانون رقم (8/ 2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووفقًا للمصادر، جاء هذا الحصر الدقيق بعد قيام الهيئة بمطابقة بيانات المستفيدين لديها مع كشف ضخم ورد إليها مؤخرًا من الجهات المختصة، تضمن أسماء ما يقارب 30 ألف شخص تم سحب أو فقد جنسيتهم. وبعد عملية تدقيق شاملة، تبين أن 918 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و1324 من المكلفين برعايتهم (في النص الأصلي ورد 1324 مكلفًا و 808 نساء يرعين معاقًا، ما مجموعه 2132 مكلفًا بالرعاية)، بالإضافة إلى 41 موظفًا في الهيئة، قد شملتهم قرارات سحب الجنسية.
تستعد الهيئة حاليًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الحالات، حيث سيتم مراجعة ملفاتهم لتحديد مدى استحقاقهم المستمر للمزايا التي كانوا يحصلون عليها بناءً على جنسيتهم الكويتية السابقة. وأكدت المصادر أن جميع قطاعات الهيئة تعمل حاليًا على مراجعة دقيقة لهذه الأسماء، مع التأكيد على دراسة كل حالة على حدة لضمان عدم وقوع أي ظلم وتطبيق الإجراء المناسب وفقًا للوضع القانوني الجديد والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء.
في سياق متصل، طمأنت المصادر ذوي الإعاقة الذين تم سحب جنسية المكلف برعايتهم وكانت الأم كويتية، حيث أكدت استمرار صرف المزايا المالية والعينية لهم شريطة تقديم الأم لجنسيتها الأصلية وبعض المستندات الثبوتية الأخرى. إلا أن الهيئة شددت على أنه في حال تبين تورط أي من الحالات المحصورة في تزوير الجنسية، سيتم على الفور وقف جميع المزايا المقدمة لها، دون أي تهاون في تطبيق القانون. كما أوضحت المصادر أن المكلف بالرعاية الذي تم سحب جنسيته لن يكون مؤهلاً للتقاعد المخصص للمواطنين الكويتيين.
أما بالنسبة للموظفات اللاتي تم سحب جنسيتهن وفقًا للمادة الثامنة، فقد أوضحت المصادر أنه سيتم التعامل معهن وفقًا لنموذج عقد العمل الخاص بالاستعانة بالخبرات، والذي أعده مجلس الخدمة المدنية. وبموجب هذا العقد، سيتم منحهن مكافأة شهرية مقابل الأعمال التي يقمن بها، على أن تكون مدة التعاقد سنة قابلة للتجديد بموافقة الديوان. كما يحق للجهة الحكومية إنهاء العقد في حال إخلال الموظفة بالتزاماتها، وتسري عليهن أحكام وقواعد قانون نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قرار مجلس الخدمة رقم 1/ 2025.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل الرعاية المقدمة لذوي الإعاقة في ظل هذه الإجراءات، وتؤكد على الحاجة إلى دراسة متأنية لكل حالة لضمان عدم المساس بحقوق هذه الفئة الحساسة وتقديم الدعم اللازم لها بغض النظر عن جنسية المكلف بالرعاية، طالما أن المستحق الفعلي للمزايا هو شخص من ذوي الإعاقة.